والحقنة بالجامد وبل الثوب على الجسد .
شرح
ثم إن ما ذكرناه في خبر ابن رئاب على نقل الكليني « 1 » إياه ، وأما على رواية الصدوق « 2 » قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) : ينهى عن النرجس للصائم .
فدلالته على المرجوحية واضحة ، وإنما يحمل النهي عنه على الكراهة من جهة ما فيه من التعليل الموجب لكون حكمه حكم شم الريحان الذي هو الكراهة ، قال الكليني ( ره ) « 3 » : وأخبرني بعض أصحابنا أن الأعاجم
كانت تشمه إذا صاموا وقالوا : إنه يمسك الجوع .
( و ) السابع : ( الحقنة بالجامد ) على المشهور « 4 » .
وعن الغنية « 5 » : دعوى الإجماع عليه ، وقد تقدم في مفسدية الاحتقان تمام القول في ذلك « 6 » .
( و ) الثامن : ( بل الثوب على الجسد ) بلا خلاف أجده فيه ، أفاده صاحب الجواهر ( ره ) « 7 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 112 ح 2 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 114 ح 1878 .
( 3 ) الكافي ج 4 ص 112 في ذيل الحديث 2 .
( 4 ) رسائل المرتضى ج 3 ص 54 / الاستبصارج 2 ص 84 ذيل الحديث 257 / السرائر ج 1 ص 387 / منتهى المطلب ج 2 ص 569 / مسالك الإفهام ج 2 ص 19 / مدارك الأحكام ج 6 ص 64 .
( 5 ) غنية النزوع ص 139 .
( 6 ) مرَّ ذلك ص 157 من هذا الجزء .
( 7 ) جواهر الكلام - الشيخ الجواهري ج 16 ص 323 ، والثامن بل الثوب ولبسه على الجسد بلا خلاف أجده .