تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
والحقنة بالجامد وبل الثوب على الجسد .
شرح
ثم إن ما ذكرناه في خبر ابن رئاب على نقل الكليني « 1 » إياه ، وأما على رواية الصدوق « 2 » قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) : ينهى عن النرجس للصائم . فدلالته على المرجوحية واضحة ، وإنما يحمل النهي عنه على الكراهة من جهة ما فيه من التعليل الموجب لكون حكمه حكم شم الريحان الذي هو الكراهة ، قال الكليني ( ره ) « 3 » : وأخبرني بعض أصحابنا أن الأعاجم كانت تشمه إذا صاموا وقالوا : إنه يمسك الجوع . ( و ) السابع : ( الحقنة بالجامد ) على المشهور « 4 » . وعن الغنية « 5 » : دعوى الإجماع عليه ، وقد تقدم في مفسدية الاحتقان تمام القول في ذلك « 6 » . ( و ) الثامن : ( بل الثوب على الجسد ) بلا خلاف أجده فيه ، أفاده صاحب الجواهر ( ره ) « 7 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 112 ح 2 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 114 ح 1878 . ( 3 ) الكافي ج 4 ص 112 في ذيل الحديث 2 . ( 4 ) رسائل المرتضى ج 3 ص 54 / الاستبصارج 2 ص 84 ذيل الحديث 257 / السرائر ج 1 ص 387 / منتهى المطلب ج 2 ص 569 / مسالك الإفهام ج 2 ص 19 / مدارك الأحكام ج 6 ص 64 . ( 5 ) غنية النزوع ص 139 . ( 6 ) مرَّ ذلك ص 157 من هذا الجزء . ( 7 ) جواهر الكلام - الشيخ الجواهري ج 16 ص 323 ، والثامن بل الثوب ولبسه على الجسد بلا خلاف أجده .