وشم النرجس والرياحين .
شرح
( و ) الخامس والسادس : ( شم النرجس والرياحين ) إجماعا حكاه جماعة « 1 » .
ويشهد للأول : خبر ابن رئاب : سمعت أبا عبد الله ( ع ) : ينهى عن النرجس فقلت : جعلت فداك لم ذلك ؟ فقال : لأنه ريحان الأعاجم « 2 » .
وهذا الخبر يدل : بالحكومة على دخول النرجس في الريحان إن لم يكن شاملا له ، فيشمله ما دل على النهي عن شم الريحان في حال الصوم كخبر الحسن بن راشد - في حديث - قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الصائم يشم الريحان ؟ قال ( ع ) : لا لأنه لذة ويكره له أن يتلذذ « 3 » . ونحوه غيره .
المحمولة على الكراهة بقرينة النصوص المصرحة بالجواز : كصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) : قال قلت له : الصائم يشم الريحان والطيب ؟ قال ( ع ) : لا بأس « 4 » . ونحوه غيره .
هامش
( 1 ) غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 141 وشم المسك والزعفران والرياحين ، وآكدها النرجس . . . بدليل الإجماع الماضي ذكره / منتهى المطلب - العلامة الحلي ط . ق ج 2 ص 583 وشم الرياحين مكروه ويتأكد في النرجس وهو قول علمائنا أجمع / ذخيرة المعاد ج 505 3 / الحدائق الناضرة ج 13 ص 158 / رياض المسائل ج 5 ص 336 ط . ج .
( 2 ) الوسائل ج 10 ص 92 رواه في ذيل الحديث 12925 / من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 114 ح 1878 .
( 3 ) الوسائل ج 10 ص 93 ح 12928 / الكافي ج 4 ص 113 ح 5 .
( 4 ) الوسائل ج 10 ص 91 ح 12922 / الكافي ج 4 ص 113 ح 4 .