تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
والحقنة بالجامد ، وبل الثوب علي الجسد .
شرح
ونحوها غيرها من النصوص الكثيرة المحمولة جميعها على الكراهة للإجماع . ولخبر عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عن أبيه ( ع ) قال : ثلاثة لا يفطرن الصائم : القيء والاحتلام والحجامة ، وقد احتجم النبي ( ع ) وهو صائم « 1 » . وصحيح الحلبي عنه ( ع ) : لا بأس أن يحتجم الصائم في شهر رمضان « 2 » . ونحوهما غيرهما . وهذه النصوص وإن كانت أعم من الأولى ، إلا أنها بضميمة الإجماع تصلح شاهدة لرفع اليد عن ظهور تلك في اللزوم ، مع أن ما فيها من التعليل أيضا يشعر بذلك . وما في خبر الطبرسي « 3 » ، ومثله صحيح عبد الله بن سنان « 4 » من التفصيل بين شهر رمضان وغيره محمول على اختلاف مراتب الكراهة ، وهل تكره الحجامة مطلقا وإن أمن الضعف أم لا ؟ فيه وجهان : من إطلاق النصوص الناهية ، ومن أن القاعدة تقتضي تقييده بغيرها من النصوص .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 80 ح 12884 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 260 ح 13 . ( 2 ) الوسائل ج 10 ص 78 ح 12877 / من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 109 في ذيل الحديث 1862 . ( 3 ) مكارم الأخلاق ص 73 . ( 4 ) الوسائل ج 10 ص 80 ح 12885 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 260 ح 14 .