شرح
المحمول على الكراهة إجماعا .
وأما الأول : فتشهد له جملة من النصوص كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : عن الصائم أيحتجم ؟ قال ( ع ) : إني أتخوف عليه ، أما يتخوف به على نفسه ، قلت : ماذا يتخوف عليه ؟ قال ( ع ) : الغشيان أو تثور به مرة قلت : أرأيت إن قوي على ذلك ولم يخش شيئا قال : نعم : إن شاء « 1 » .
ومورده : وإن كان الحجامة ولكن لإلغاء الخصوصية ولعموم التعليل يستفاد عموم الحكم للحجامة وغيرها .
وخبر الطبرسي عن جعفر بن محمد عليهما السلام : يحتجم الصائم في غير شهر رمضان متى شاء فأما في شهر رمضان فلا يضر بنفسه ولا يخرج الدم . الحديث « 2 » .
فإنه أيضا ظاهر : في أن الموضوع إخراج الدم بلا خصوصية للحجامة .
وموثق عمار عن الإمام الصادق ( ع ) : في الصائم ينزع ضرسه قال ( ع ) : لا ولا يدمي فاه « 3 » .
وصحيح سعيد الأعرج عنه ( ع ) : عن الصائم يحتجم فقال ( ع ) : لا بأس إلا أن يتخوف على نفسه الضعف « 4 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 77 ح 12874 / الكافي ج 4 ص 109 ح 1 .
( 2 ) مكارم الأخلاق ص 73 / الوسائل ج 10 ص 81 ح 12887 .
( 3 ) الوسائل ج 10 ص 78 ح 12876 / الكافي ج 4 ص 112 ح 4 .
( 4 ) الوسائل ج 10 ص 80 ح 12883 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 260 ح 12 .