وإخراج الدم ودخول الحمام المضعفان .
شرح
وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) : عن المرأة تكتحل وهي صائمة ؟ فقال ( ع ) : إذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا بأس « 1 » . ونحوهما غيرهما .
ومنها ما يدل على عدم البأس بالكحل بما فيه مسك : كخبر الحسين بن
أبي غندر قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : أكتحل بكحل فيه مسك وأنا صائم ؟ قال ( ع ) : لا بأس به « 2 » .
والجمع بين هذه النصوص يقتضي البناء على الكراهة مطلقا ، وشدتها مع وجود أحد الوصفين : وهما المسك ، وطعم يجده في الحلق .
ويمكن تخصيص الطائفة الأولى بالثالثة ، وحملها على الكراهة للإجماع وللطائفة الرابعة فتختص الكراهة بما فيه الوصفان ، وهذا أوفق بالقواعد .
( و ) الثالث والرابع : ( إخراج الدم ودخول الحمام المضعفان ) كما هو المشهور بلا خلاف بينهم فيهما « 3 » : ويشهد للثاني : صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( ع ) : عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم فقال ( ع ) : لا بأس ما لم يخش ضعفا « 4 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 75 ح 12866 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 259 ح 9 .
( 2 ) الوسائل ج 10 ص 77 ح 12872 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 260 ح 10 .
( 3 ) المبسوط ج 1 ص 272 / غنية النزوع ص 141 / شرائع الإسلام ج 1 ص 145 / الدروس ج 1 ص 279 / جامع المقاصد ج 3 ص 69 / ذخيرة المعاد ج 3 ص 504 / رياض المسائل ج 5 ص 335 ط . ج .
( 4 ) الوسائل ج 10 ص 81 ح 12888 / الكافي ج 4 ص 109 ح 3 .