تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
شرح
مطلقا اختاره في المستند « 1 » . وهناك أقوال أخر منشأها اختلاف الأخبار : منها ما تضمن النهي عنه مطلقا : كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : عن الرجل يكتحل وهو صائم : فقال ( ع ) : لا إني أتخوف أن يدخل رأسه « 2 » . ونحوه غيره . ومنها : ما تضمن عدم البأس به مطلقا : كخبر غياث : لا بأس بالكحل للصائم « 3 » . وخبر عبد الله بن ميمون عن الإمام الصادق ( ع ) - في حديث - : أنه كان لا يرى بأسا بالكحل للصائم « 4 » . وخبر ابن أبي يعفور عنه ( ع ) : عن الكحل للصائم فقال : لا بأس به إنه ليس بطعام يؤكل « 5 » . ونحوهما غيرهما . ومنها : ما تضمن ثبوت البأس في خصوص الكحل بما فيه مسك أو طعم في الحلق : كموثق سماعة : عن الكحل للصائم قال ( ع ) : إذا كان كحلا ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق فلا بأس « 6 » .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 10 ص 307 الاكتحال فيكره مطلقا وان اشتد فيما فيه مسك أو طعم يجده في الحلق ولا يحرم . ( 2 ) الوسائل ج 10 ص 76 ح 12870 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 259 ح 7 . ( 3 ) الوسائل ج 10 ص 44 ح 12787 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 214 ح 29 . ( 4 ) الوسائل ج 10 ص 77 ح 12873 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 260 ح 13 . ( 5 ) الوسائل ج 10 ص 75 ح 12867 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 258 ح 4 . ( 6 ) الوسائل ج 10 ص 74 ح 12863 / الكافي ج 4 ص 111 ح 3 .