والمندوب ترك السعوط .
شرح
فعدم وجوب القضاء والكفارة واضح .
يستحب للصائم - الإمساك عن أمور
( و ) الفصل الثاني : في ( المندوب ) : أي ما يستحب للصائم الإمساك عنه . وهي أمور : الأول : ( ترك السعوط ) مطلقا تعدى إلى الحلق أم لا ، كما عن الجمل « 1 » والخلاف « 2 » والنهاية « 3 » والنافع « 4 » وظاهر المدارك « 5 » وغيرها « 6 » . بل عن المشهور ، وعن المفيد « 7 » والصدوق « 8 » والحلي « 9 » والديلمي « 10 » والقاضي « 11 » وابن زهرة « 12 » والحلبي « 13 » : لزوم الإمساك عنه وحرمة السعوط .هامش
( 1 ) الرسائل العشر للشيخ الطوسي ص 214 .
( 2 ) الخلاف ج 2 ص 215 ، مسألة 75 : السعوط مكروه إلا أنه لا يفطر . . . دليلنا : إن ذلك يحتاج إلى دليل ، وليس ها هنا دليل .
( 3 ) النهاية - الشيخ الطوسي ص 156 ويكره للصائم السعوط .
( 4 ) المختصر النافع ص 65 وفي السعوط ومضغ العلك تردد أشبهه الكراهية .
( 5 ) مدارك الأحكام ج 6 ص 128 .
( 6 ) ذخيرة المعاد ج 3 ص 504 / الحدائق الناضرة ج 13 ص 155 / مستند الشيعة ج 10 ص 298 .
( 7 ) المقنعة ص 344 ويفسده أيضا الحقنة والسعوط .
( 8 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 111 ذيل الحديث 1869 .
( 9 ) السرائر ج 1 ص 375 .
( 10 ) المراسم العلوية ص 96 .
( 11 ) المهذب ج 1 ص 192 .
( 12 ) غنية النزوع ص 139 .
( 13 ) الكافي للحلبي ص 179 و 183 .