تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
وكذا الإمساك عن كل محرم سوى ما ذكرناه ويتأكد في الصوم .
شرح
ودعوى : أنه في المقام لا يكون العنوان المأمور به متحدا مع العنوان المنهي عنه ، فإن المأمور به إيصال الماء والمنهي عنه جمع جميع أجزاء الرأس تحت الماء دفعة ، وعليه فلا وجه للبطلان . مندفعة : بأن معنون العنوانين وجود واحد ، وفي مثله لا مناص عن البناء على الامتناع ، وإن كان في غير المعين ، فكذلك إن قلنا بالحرمة . وإن قلنا بالمفطرية فالأظهر صحة غسله ، وإن قصد الغسل بعد الارتماس حال المكث في الماء أو حال الخروج ففي صوم غير المعين يصح الغسل على القولين . وأما في المعين فإن قلنا بعدم وجوب الإمساك عن المفطرات بعد إفطار الصوم يصح غسله ، كما أنه على القول بحرمة الارتماس تكليفا يصح ، فإن دليل الحرمة لا يشمل الخروج عن الماء . وأما على القول بالمفطرية ولزوم الإمساك عن المفطرات بعد إفطار الصوم فيشكل الحكم بالصحة من جهة أن نفس الكون تحت الماء مناف للصوم والإمساك ومبغوض للمولى ، ولا يصح التقرب بالمبغوض ، وللكلام في ذلك محل آخر . ( وكذا ) يجب ( الإمساك عن كل محرم سوى ما ذكرناه ويتأكد في الصوم ) . ولكن لا يوجب القضاء والكفارة ، أما تأكد ذلك في الصوم فلجملة من النصوص ، وهي وإن تضمنت مفطرية بعض المحرمات للصوم ، إلا أنه للإجماع على عدم البطلان تحمل على إرادة نقض الكمال ، وعليه
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 183 | السيد محمد صادق الروحاني