تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
كفت فيه نية القربة وإلا افتقر إلى التعيين .
شرح
والنذر المعين وما شاكل ( كفت فيه نية القربة ) ولا يعتبر قصد عنوان آخر ( وإلا افتقر إلى التعيين ) . وتنقيح القول بالبحث في موارد : الأول : في خصوص صوم رمضان . الثاني : في الصوم المعين غيره . الثالث : في الصوم غير المعين أعم من الواجب والمندوب .

قصد الصوم المطلق في رمضان

أما المورد الأول : فالمشهور بين الأصحاب : أنه يكفي فيه قصد الصوم وإن لم ينو كونه من رمضان ، بل عن التذكرة « 1 » والمنتهى « 2 » والمختلف « 3 » نسبته إلى علمائنا ، وعن التنقيح « 4 » والغنية « 5 » دعوى الإجماع عليه . وعن الذخيرة « 6 » : حكاية الخلاف عن نادر .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ط . ق ج 1 ص 255 الصوم إن كان معينا بأصل الشرع كرمضان كفى فيه نية القربة . . . ولا يفتقر إلى التعيين وهو أن ينوي رمضان عند علمائنا . ( 2 ) منتهى المطلب ج 2 ص 557 ط . ق . ( 3 ) مختلف الشيعة ج 3 ص 362 . ( 4 ) حكى عن التنقيح ، دعوى الاتفاق على كفاية قصد الصوم في رمضان السيد الحكيم + في مستمسك العروة الوثقى ج 8 ص 200 - 201 . ( 5 ) غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 137 ونية القربة تجزئ في صوم رمضان ، ولا يفتقر إلى نية التعيين بدليل الإجماع . ( 6 ) ذخيرة المعاد ج 3 ص 513 .