كفت فيه نية القربة وإلا افتقر إلى التعيين .
شرح
والنذر المعين وما شاكل ( كفت فيه نية القربة ) ولا يعتبر قصد عنوان آخر ( وإلا افتقر إلى التعيين ) .
وتنقيح القول بالبحث في موارد : الأول : في خصوص صوم رمضان .
الثاني : في الصوم المعين غيره .
الثالث : في الصوم غير المعين أعم من الواجب والمندوب .
قصد الصوم المطلق في رمضان
أما المورد الأول : فالمشهور بين الأصحاب : أنه يكفي فيه قصد الصوم وإن لم ينو كونه من رمضان ، بل عن التذكرة « 1 » والمنتهى « 2 » والمختلف « 3 » نسبته إلى علمائنا ، وعن التنقيح « 4 » والغنية « 5 » دعوى الإجماع عليه . وعن الذخيرة « 6 » : حكاية الخلاف عن نادر .هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ط . ق ج 1 ص 255 الصوم إن كان معينا بأصل الشرع كرمضان كفى فيه نية القربة . . . ولا يفتقر إلى التعيين وهو أن ينوي رمضان عند علمائنا .
( 2 ) منتهى المطلب ج 2 ص 557 ط . ق .
( 3 ) مختلف الشيعة ج 3 ص 362 .
( 4 ) حكى عن التنقيح ، دعوى الاتفاق على كفاية قصد الصوم في رمضان السيد الحكيم + في مستمسك العروة الوثقى ج 8 ص 200 - 201 .
( 5 ) غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 137 ونية القربة تجزئ في صوم رمضان ، ولا يفتقر إلى نية التعيين بدليل الإجماع .
( 6 ) ذخيرة المعاد ج 3 ص 513 .