تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
ويجب الإمساك عن
شرح
فالاحتقان يوجب عدم الصوم وهو يوجب القضاء . ولكن يرد على الأول : أنه غير ثابت ، وعلى فرض ثبوته لعدم كونه تعبديا ليس بحجة . وعلى الثاني : أنه قياس مع الفارق . وعلى الثالث : أن نقيض المنع عن الاحتقان هو جوازه ، لا نفس الاحتقان ، واللازم منه انتفاء الصوم عند جوازه ، وهو كما ترى . ثم إنه لا إشكال في جواز الاحتقان عند الضرورة تكليفا ، إذ ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله في حال الاضطرار ، ولكن على القول بكونه مفطرا للصوم يوجب بطلانه وثبوت القضاء ، لأن أدلة الجواز عند الضرورة لا تصلح لإثبات عدم البطلان . نعم من يرى أنه يوجب الكفارة أيضا لا بد له من التفصيل بين الاختيار والاضطرار ، إذ لا مجال للكفارة مع الجواز ، ولذلك فصل ابن زهرة « 1 » بين الصورتين في الكفارة مدعيا عليه الإجماع .

تعمد الكذب على الله أو رسوله أو الأئمة

( و ) المقصد الثالث فيما ( يجب الإمساك عنه ) ولا يوجب القضاء ولا الكفارة وهي أمور :
هامش
( 1 ) غنية النزوع ص 139 .