شرح
كتبه « 1 » ، وعن العماني « 2 » ، والسيد في الجمل « 3 » ، والحلي « 4 » ، والمحقق في المعتبر « 5 » ، والشرائع « 6 » ، ونسب إلى أكثر المتأخرين - إن لم يكن جميعهم - كما أفاده صاحب الجواهر ( ره ) « 7 » ، وعن الحدائق « 8 » : نسبته إلى المشهور بين المتأخرين .
وقد استدل للأول : بجملة من النصوص : كموثق سماعة : سألته عن رجل كذب في رمضان فقال ( ع ) : قد أفطر وعليه قضائه فقلت : وما كذبته ؟ قال ( ع ) : يكذب على الله وعلى رسوله « 9 » .
وموثقه الآخر : سألته عن رجل كذب في شهر رمضان فقال ( ع ) : قد أفطر وعليه قضائه وهو صائم يقضي صومه ووضوئه إذا تعمد « 10 » .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 6 ص 50 / وارشاد الأذهان ج 1 ص 297 / ومختلف الشيعة ج 3 ص 397 .
( 2 ) حكاه عنه في تذكرة الفقهاء ط . ج ج 6 ص 50 مسألة 22 : أوجب الشيخان القضاء والكفارة بتعمد الكذب على الله تعالى ، أو على رسوله ، أو على الأئمة . وخالف فيه السيد المرتضى ، وابن أبي عقيل ، والجمهور كافة ، وهو المعتمد ، لأصالة البراءة .
( 3 ) رسائل المرتضى ج 1 ص 54 .
( 4 ) السرائر ج 1 ص 377 .
( 5 ) المعتبر ج 2 ص 671 .
( 6 ) شرائع الإسلام ج 1 ص 141 .
( 7 ) جواهر الكلام ج 16 ص 224 إلا أنه مع ذلك كله صار أكثر المتأخرين إن لم يكن جميعهم إلى عدم الفساد به .
( 8 ) الحدائق الناضرة - المحقق البحراني ج 13 ص 141 وهو المشهور بين المتأخرين عدم فساد الصوم به وان حرم .
( 9 ) الوسائل ج 10 ص 33 ح 12756 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 189 ح 3 .
( 10 ) الوسائل ج 10 ص 34 ح 12758 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 203 ح 3 .