تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
شرح
بالجامد ، ولكن لا مفهوم له كي يدل على عدم الجواز في المائع . وصحيح البزنطي عن أبي الحسن ( ع ) : أنه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان فقال ( ع ) : الصائم لا يجوز له أن يحتقن « 1 » . وهذا يدل على عدم جواز الاحتقان مطلقا . وعن المسالك « 2 » : أنه لا يطلق اسم الاحتقان على استدخال الجامد ، فإن تم ذلك فهو مختص بالمائع . فالجمع بين النصوص يقتضي البناء على عدم الجواز في المائع ، وجوازه في الجامد ، لا ما أفاده بعض المعاصرين « 3 » من تقييد صحيح البزنطي بالموثق ، ثم تقييد صحيح علي بن جعفر به ، فإنه يتوقف على القول بانقلاب النسبة ولا نقول به ، بل لاختصاص صحيح البزنطي بالمائع لما أفاده الشهيد الثاني « 4 » ، وهو حينئذ أخص من صحيح علي بن جعفر بنفسه ، ولولا ذلك كان الجمع بينهما مقتضيا لما بنى عليه ابن الجنيد « 5 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 42 ح 12784 / من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 111 ح 1869 . ( 2 ) مسالك الإفهام ج 2 ص 19 المراد بالجامد نحو الفتائل وان كان لا يطلق عليه الحقنة عرفا . ( 3 ) كما هو الظاهر من مستمسك العروة ج 8 ص 306 . ( 4 ) مسالك الإفهام - الشهيد الثاني ج 2 ص 19 . ( 5 ) حكاه عنه العلامة الحلي في مختلف الشيعة ج 3 ص 413 .