والحقنة بالمائعات .
شرح
ومنهم : من حكم بأنها توجب القضاء والكفارة مطلقا ، حكاه السيد في محكي جمله « 1 » عن قوم من أصحابنا .
ومنهم : من حكم بإيجاب الحقنة بالمائع لهما ، ذهب إليه جماعة « 2 » .
ومنهم : من ذهب إلى عدم حرمتها ، وعدم إيجابها للقضاء والكفارة كابن الجنيد « 3 » .
وأما النصوص فهي : صحيحة علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) : عن الرجل والمرأة هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء وهما صائمان فقال ( ع ) : لا بأس « 4 » .
وهي مطلقة شاملة للجامد والمائع .
ودعوى ظهورها في خصوص الجامد كما ترى ، وموثق الحسن بن فضال : كتبت إلى أبي الحسن ( ع ) : ما تقول في اللطف يستدخله الإنسان وهو صائم ؟ فكتب ( ع ) : لا بأس بالجامد « 5 » .
وعن الشيخ ( ره ) « 6 » روايته في اللطف من الأشياف وهذا مختص
هامش
( 1 ) رسائل المرتضى ج 3 ص 54
( 2 ) حكاه السيد المرتضى في رسائل المرتضى ج 3 ص 54 عن قوم من أصحابنا .
( 3 ) حكاه عنه العلامة الحلي في مختلف الشيعة ج 3 ص 413 وقال ابن الجنيد : يستحب له الامتناع من الحقنة ، لأنها تصل إلى الجوف .
( 4 ) الوسائل ج 10 ص 41 ح 12781 / الكافي ج 4 ص 110 ح 5 .
( 5 ) الوسائل ج 10 ص 41 ح 12782 / الكافي ج 4 ص 110 ح 6 .
( 6 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 204 ح 7 .