تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
والحقنة بالمائعات .
شرح
ومنهم : من حكم بأنها توجب القضاء والكفارة مطلقا ، حكاه السيد في محكي جمله « 1 » عن قوم من أصحابنا . ومنهم : من حكم بإيجاب الحقنة بالمائع لهما ، ذهب إليه جماعة « 2 » . ومنهم : من ذهب إلى عدم حرمتها ، وعدم إيجابها للقضاء والكفارة كابن الجنيد « 3 » . وأما النصوص فهي : صحيحة علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) : عن الرجل والمرأة هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء وهما صائمان فقال ( ع ) : لا بأس « 4 » . وهي مطلقة شاملة للجامد والمائع . ودعوى ظهورها في خصوص الجامد كما ترى ، وموثق الحسن بن فضال : كتبت إلى أبي الحسن ( ع ) : ما تقول في اللطف يستدخله الإنسان وهو صائم ؟ فكتب ( ع ) : لا بأس بالجامد « 5 » . وعن الشيخ ( ره ) « 6 » روايته في اللطف من الأشياف وهذا مختص
هامش
( 1 ) رسائل المرتضى ج 3 ص 54 ( 2 ) حكاه السيد المرتضى في رسائل المرتضى ج 3 ص 54 عن قوم من أصحابنا . ( 3 ) حكاه عنه العلامة الحلي في مختلف الشيعة ج 3 ص 413 وقال ابن الجنيد : يستحب له الامتناع من الحقنة ، لأنها تصل إلى الجوف . ( 4 ) الوسائل ج 10 ص 41 ح 12781 / الكافي ج 4 ص 110 ح 5 . ( 5 ) الوسائل ج 10 ص 41 ح 12782 / الكافي ج 4 ص 110 ح 6 . ( 6 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 204 ح 7 .