والحقنة بالمائعات
شرح
. ومثله في الضعف ما عن الاستبصار « 1 » من عدم جواز المضمضة لغير الصلاة ، إذ لا وجه له سوى ما قيل « 2 » : إن النصوص تدل على وجوب الإعادة على من تمضمض لغير الصلاة ودخل الماء في جوفه قهرا ، ولو كانت المضمضة جائزة لما وجبت الإعادة .
وفيه : منع الملازمة ، وتشهد لجوازها - مضافا إلى النصوص المتقدمة والأصل - نصوص أخر ، فالأظهر جوازها مطلقا .
الحقنة بالمائعات
( و ) العاشر : ( الحقنة بالمائعات ) فإنه ذهب جماعة « 3 » إلى أنها توجب القضاء دون الكفارة . وملخص القول فيها : أنه قد اختلفت كلمات القوم فيها : منهم من حكم بحرمة الاحتقان مطلقا بالمائع أو الجامد من دون لزوم القضاء أو الكفارة ،هامش
( 1 ) الاستبصار ج 2 ص 94 في باب 48 من حكم المضمضة والاستنشاق في ذيل الحديث 1 .
( 2 ) مصباح الفقيه - آقا رضا الهمداني ج 3 ص 203 ثم إن ما ذكرناه من وجوب القضاء بدخول الماء إلى الجوف لا عن عمد بالمضمضة للتبرد وغيره إنما هو فيما لو سبق الماء إلى جوفه قهرا وأما لو وصل إليه سهوا بأن وضع الماء في فيه للمضمضة أو لغرض آخر ولو عبثا ثم نسي صومه أو وجود الماء في فيه فابتلعه فلا شئ عليه . . . الخ .
( 3 ) المبسوط ج 1 ص 272 / الاقتصاد ص 288 / الخلاف ج 2 ص 213 / غنية النزوع ص 571 / الحلبي في الكافي ص 183 / شرائع الإسلام ج 1 ص 192 / مختلف الشيعة ج 3 ص 413 / إرشاد الأذهان ج 1 ص 296 / الدروس ج 1 ص 272 .