شرح
وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : في الصائم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء حلقه فقال ( ع ) : إن كان وضوءه لصلاة فريضة فليس عليه شيء ، وإن كان وضوءه لصلاة نافلة فعليه القضاء « 1 » ومثله ما رواه الكليني عن حماد عنه ( ع ) « 2 » .
وخبر الريان بن الصلت عن يونس قال : الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فليس عليه شيء وقد تم صومه ، وإن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة ، والأفضل للصائم أن لا يتمضمض « 3 » .
ولا يعارضها موثق عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء وهو صائم قال ( ع ) : ليس عليه شيء إذا لم يتعمد ذلك قلت فإن تمضمض الثانية فدخل في حلقه الماء ؟ قال ( ع ) : ليس عليه شيء قلت فإن تمضمض الثالثة ؟ فقال : قد أساء ليس عليه شيء ولا قضاء « 4 » .
لأنه مطلق يقيد إطلاقه بما سبق .
فإن قيل إن الموثق منصرف إلى إرادة المضمضة للطهارة لمعهودية التثليث فيها ، وتعريف الثانية والثالثة في كلام السائل يرشد إلى ذلك ، فهو في
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 70 ح 12852 / التهذيب ج 4 ص 324 ح 67 .
( 2 ) الوسائل ج 10 ص 70 ح 12852 وبإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسين عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام مثله / الكافي ج 4 ص 107 ح 1 .
( 3 ) الوسائل ج 10 ص 71 ح 12854 / الكافي ج 4 ص 107 ح 4 .
( 4 ) الوسائل ج 10 ص 72 ح 12856 / التهذيب ج 4 ص 323 ح 64 .