شرح
من وجوب القضاء به إذا كان من محرم ، بل عليه إذا استكثر الكفارة أيضا ، ضعيف مخالف للأدلة ولا وجه له .
فروع :
1 - لو خرج بالتجشؤ شيء ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبطلا ، لأن الخروج بالتجشؤ لا يفطر ، كما تشهد به النصوص الآتية ، والنزول بلا اختيار أيضا كذلك ، لما سيأتي من اعتبار الاختيار في تحقق الإفطار ، أضف إلى ذلك صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) : عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشيء من الطعام أيفطر ذلك ؟ قال ( ع ) : لا قلت : فإن ازدرده بعد أن صار على لسانه ؟ قال ( ع ) : لا يفطره ذلك « 1 » . وموثق عمار عنه ( ع ) : عن الرجل يخرج من جوفه القلس حتى يبلغ الحلق ثم يرجع إلى جوفه وهو صائم قال ( ع ) : ليس بشيء « 2 » . ونحوهما غيرهما . ومقتضى إطلاق الصحيح : أنه لو وصل إلى فضاء الفم فبلعه اختيارا لم يبطل صومه ، ولكن النسبة بينه وبين ما دل على مفطرية الأكل عن اختيار عموم من وجه ، والترجيح مع الثاني للشهرة ، فلو بلعه اختيارا بطل صومه وعليه القضاء والكفارة ، بل لو كان حراما ولو لخباثته وجب كفارة الجمع .هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 88 ح 12914 / التهذيب ج 4 ص 256 ح 34 .
( 2 ) الوسائل ج 10 ص 90 ح 12917 / الكافي ج 4 ص 108 ح 4 .