ودخول الماء إلى الحلق للتبرد دون ماء المضمضة للصلاة .
شرح
الحبس ولكن يوجب القضاء ، لأن أدلة نفي الضرر والإكراه لا تصلح لرفع وجوب القضاء ، كما سيجيء في الفصل الآتي إن شاء الله تعالى .
دخول الماء في الحلق عند المضمضة
( و ) التاسع : ( دخول الماء إلى الحلق للتبرد دون ماء المضمضة للصلاة ) . والمراد أن من أدخل الماء في فمه فدخل حلقه وجوفه بغير اختياره فإن كان للتبرد فعليه القضاء خاصة ، وإن كان للمضمضة لوضوء الصلاة لا يجب عليه القضاء . وهذا هو المشهور بين الأصحاب « 1 » . وفي المنتهى « 2 » : وهو قول علمائنا . انتهى . وعن الانتصار « 3 » والخلاف « 4 » : دعوى الإجماع عليه . وتشهد لوجوب القضاء جملة من النصوص : كموثق سماعة : عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه قال ( ع ) : عليه قضاؤه وإن كان في وضوء فلا بأس به « 5 » .هامش
( 1 ) المقنعة ص 345 / المراسم العلوية ص 96 / غنية النزوع ص 139 / المعتبر ج 2 ص 663 / مدارك الأحكام ج 6 ص 100 / رياض المسائل ج 5 ص 379 ط . ج .
( 2 ) منتهى المطلب ج 2 ص 579 ط . ق .
( 3 ) الانتصار ص 187 .
( 4 ) الخلاف ج 2 ص 216 .
( 5 ) الوسائل ج 10 ص 71 ح 12855 / من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 111 ح 1867 .