تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
شرح
وفي الجواهر « 1 » : على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، بل إجماع من المتأخرين . انتهى . وفي المنتهى « 2 » : ذهب إليه أكثر علمائنا وأكثر الجمهور . انتهى . وعن السيد المرتضى ( ره ) « 3 » : أخطأ ولا قضاء عليه ، وعن الحلي « 4 » : أنه محرم ولا يجب به القضاء ولا الكفارة . وتشهد للأول طائفة من النصوص : كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : إذا تقيأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم ؟ وإن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه « 5 » . وموثق سماعة : سألته عن القيء في رمضان فقال ( ع ) : إن كان شيء يبدره فلا بأس ، وإن كان شيء يكره نفسه عليه فقد أفطر وعليه القضاء « 6 » . وخبر علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) : عن الرجل يستاك وهو صائم فيقئ ما عليه ؟ قال ( ع ) : إن كان تقيأ متعمدا فعليه قضاؤه ، وإن لم يكن تعمد ذلك
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 16 ص 287 . ( 2 ) منتهى المطلب ط . ق - العلامة الحلي ج 2 ص 567 القيء عمدا يفسد الصوم وعليه أكثر علمائنا وبه قال عامة أهل العلم . ( 3 ) رسائل المرتضى ج 3 ص 54 وقال قوم : إن ذلك ينقض الصوم وإن لم يبطله ، وهو أشبه . ( 4 ) السرائر ج 1 ص 387 ولا يجوز له أن يتقيأ متعمدا ، فإن فعل ذلك ، كان مخطئا ، ولا يجب عليه القضاء ، على الصحيح من المذهب ، وهو قول السيد المرتضى ، وغيره من أصحابنا . ( 5 ) الوسائل ج 10 ص 86 ح 12906 / الكافي ج 4 ص 108 ح 1 . ( 6 ) الوسائل ج 10 ص 87 ح 12910 / التهذيب ج 4 ص 322 ح 59 .