تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
شرح
فليس عليه شيء « 1 » . ونحوها غيرها . وهذه النصوص صريحة في وجوب القضاء عليه . وأما عدم وجوب الكفارة : فللأصل بعد عدم شمول دليلها له ، لأنه متضمن لوجوب الكفارة على من أفطر متعمدا غير الشامل لذلك ، ولخلو النصوص على كثرتها عنه ، مضافا إلى صريح إجماع الخلاف « 2 » وظاهر غيره « 3 » المؤيد بالتتبع . وأما ما في الموثق من قوله فقد أفطر فلتعقبه بقوله وعليه القضاء ، لا إطلاق له يشمل التنزيل بلحاظ الكفارة أيضا ، أضف إلى ذلك كله قوله ( ع ) في خبر مسعدة وإن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له « 4 » . فإنه كالصريح في عدم وجوب الكفارة التي يفزع إليها في تكفير الذنب ، فلا ينبغي التوقف في عدم وجوب الكفارة ، ووجوب القضاء خاصة . وقد استدل لعدم وجوب القضاء أيضا : بأن الأصل الصحة وبراءة الذمة ، وبأن الصوم إمساك عما يصل إلى الجوف لا ما ينفصل عنه فليس بمناف .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 89 ح 12915 / مسائل علي بن جعفر ص 117 . ( 2 ) الخلاف ج 2 ص 178 دليلنا : إجماع الطائفة والأخبار التي رويناها في الكتاب الكبير وطريقة الاحتياط تقتضيه أيضا ، فإنه إذا قضى برئت ذمته بيقين ، فأما إيجاب الكفارة فلا دليل عليه والأصل براءة الذمة . ( 3 ) المقنعة ص 356 / المعتبر - المحقق الحلي ج 2 ص 678 من تعمد " القيء " لزمه القضاء ، دون الكفارة / مختلف الشيعة ج 3 ص 420 / مسالك الإفهام ج 2 ص 31 . ( 4 ) الوسائل ج 10 ص 88 ح 12911 / التهذيب ج 4 ص 264 ح 30 .