تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
شرح
من الدين ، قد تقدم في الجزء الأول من هذا الشرح « 1 » ، وقد عرفت أن الثاني أظهر . وعليه : فمن علم أنه من الدين وأنكره مرتد يجب قتله ، إن كان ولد على الفطرة ، وإلا فيستتاب وإن لم يتب يقتل ، كما تقدم تفصيل الكلام في ذلك « 2 » . ومن أفطر فيه لا مستحلا ، عالما عامدا يعزر بلا خلاف ، لصحيح بريد العجلي : سئل أبو جعفر ( ع ) عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر من شهر رمضان ثلاثة أيام قال ( ع ) : يسأل هل عليك في إفطار شهر رمضان إثم فإن قال : لا فإن على الإمام أن يقتله ، وإن قال : نعم فإن على الإمام أن ينهكه ضربا « 3 » . ومقتضى إطلاقه ، كإطلاق التعزير في كلمات الفقهاء « 4 » ، أن تقديره موكول إلى نظر الإمام ، وأنه لم يقدر بعدد خاص . نعم في خصوص الإفطار بالجماع دل النص على أنه يعزر خمسة وعشرين سوطا .
هامش
( 1 ) فقه الصادق ج 295 3 من الطبعة القديمة ، ومن هذه الطبعة ج 4 ص 447 منكر الضروري . ( 2 ) المصدر السابق . ( 3 ) الوسائل ج 10 ص 248 ح 13334 / الكافي ج 4 ص 103 ح 5 . ( 4 ) جواهر الكلام ج 16 ص 307 قد يستفاد من الخبر في المسألة الآتية تقدير تعزيره بخمسة وعشرين سوطا بناء على مساواة الجماع لغيره وإن كان ظاهر الفتاوى هنا عدم التقدير كما انك سمعت ما في الصحيح المزبور / مستمسك العروة ج 8 ص 194 وإطلاق ما دل على إيكال تقدير التعزير إلى الإمام - غير ظاهر . ولا سيما وكون التقدير المذكور خلاف ظاهر إطلاق التعزير في كلامهم ، فإنه عندهم يقابل الحد ، وهو الذي له تقدير بعينه . وكأنه لذلك كان ما عن جماعة من التصريح بعدم التقدير .