تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
شرح
لاحظ خبر المفضل بن عمر عن الصادق ( ع ) : فيمن أتى امرأته وهما صائمان : إن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد ، وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا « 1 » . وضعف سنده لو كان منجبر بالعمل ، والتعدي عنه إلى سائر المفطرات ، لا يخرج عن القياس ، فإن عاد عزر ثانيا ، فإن عاد قتل على المشهور المنصور لموثق سماعة : سأله عن رجل أخذ في شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرات وقد رفع إلى الإمام ثلاث مرات قال ( ع ) : يقتل في الثالثة « 2 » ونحوه خبر أبي بصير « 3 » . وأما المرسل : إن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة « 4 » فلإرساله لا يعتمد عليه ، مع أنه مطلق يقيد إطلاقه بما سبق . وإنما يقتل في الثالثة إذا عزر في كل من المرتين ، كما عن التذكرة « 5 » وغيرها « 6 » : لاختصاص النص به . وإذا ادعى شبهة محتملة في حقه لم يعزر لأن الحدود تدرأ بالشبهات .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 56 ح 12820 / من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 117 ح 1889 . ( 2 ) الوسائل ج 10 ص 249 ح 13335 / الكافي ج 4 ص 103 ح 6 . ( 3 ) الوسائل ج 10 ص 249 ح 13335 / الكافي ج 4 ص 103 ح 6 . ( 4 ) المستدرك ج 18 ص 12 ح 21857 - 1 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء ج 6 ص 88 ط . ج فإنما يقتل في الثالثة أو الرابعة على الخلاف لو رفع في كل مرة إلى الإمام وعزر ، أما لو لم يرفع فإنه يجب عليه التعزير خاصة ولو زاد على الأربع . ( 6 ) روض الجنان ص 355 وقيل يقتل في الثالثة وهو مروي أيضا / مدارك الأحكام ج 6 ص 116 / رياض المسائل ط . ق ج 1 ص 316 واعلم أنه إنما يقتل في الثالثة أو الرابعة لو رفع إلى الإمام وعزر في كل مرة وإلا فإنه يجب عليه التعزير خاصة . . . الخ .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 13 | السيد محمد صادق الروحاني