تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
ومعاودة النوم بعد انتباهة واحدة قبل الغسل حتى يطلع الفجر وتعمد القيء
شرح
. وما عن المدارك « 1 » : من عدم وجوب القضاء في صورة حجية قول المخبر له ، وما عن المحقق « 2 » : من عدم وجوبه عليه لو كان المخبر عدلين لحجية شهادتهما ، ضعيفان ، إذ الحجية تسوغ الإفطار ولا تلازم مع عدم وجوب القضاء لو انكشف الخلاف كما هو المفروض . ( و ) السادس : ( معاودة النوم بعد انتباهة واحدة قبل الغسل حتى يطلع الفجر ) كما تقدم في المقصد الأول فراجع « 3 » . السابع : إذا بطل صومه بالإخلال بالنية مع عدم الإتيان بشيء من المفطرات ، كما مر في مبحث النية .

من المفطرات تعمد القيء

( و ) الثامن : ( تعمد القيء ) فإنه يوجب القضاء دون الكفارة ، كما عن الشيخ « 4 » وأكثر الأصحاب على ما نسب إليهم سيد المدارك « 5 » .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ج 6 ص 94 . ( 2 ) جامع المقاصد ج 3 ص 66 ، والتقليد في عدم الطلوع قوله : وينبغي إذا أخبره بذلك عدلان أن لا يجب القضاء عليه ، لأنهما حجة . ( 3 ) المقصد الأول ص 62 ، واما مسألة معاودة النوم فتقدم الحديث عنها ص 118 ، فراجع . ( 4 ) النهاية ص 155 وكذلك في المبسوط ج 1 ص 272 . ( 5 ) مدارك الأحكام ج 6 ص 98 .