ولو أخبره غيره ببقاء الليل .
شرح
ولا يعارضها صحيح معاوية المتقدم « 1 » ، لاختصاصه بالمعين بقرينة القضاء . فالأظهر فساده به مطلقا .
لو أخبره غيره ببقاء الليل
( و ) كذا يجب القضاء دون الكفارة ( لو أخبره غيره ببقاء الليل ) بلا خلاف فيه ، كما صرح به صاحب الجواهر « 2 » ، بل عن الغنية « 3 » : الإجماع عليه . ويشهد به : صحيح معاوية بن عمار المتقدم « 4 » آنفا بالنسبة إلى وجوب القضاء وأصالة البراءة عن وجوب الكفارة بعد عدم شمول ما دل على وجوبها بالإفطار متعمدا كما مر في سابقه بالنسبة إليها . ثم إنه صرح جماعة منهم المحقق « 5 » والشهيد الثانيان « 6 » وسيد المدارك « 7 » والفاضل الخراساني « 8 » : بأنه يسقط القضاء لو كان المخبر عدلين لحجية البينة .هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 118 ح 13002 / الكافي ج 4 ص 97 ح 3 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 16 ص 277 .
( 3 ) غنية النزوع ص 139 أو لإخبار الغير بأنه لم يطلع ، بدليل الإجماع الماضي ذكره .
( 4 ) الوسائل ج 10 ص 118 ح 13002 / الكافي ج 4 ص 97 ح 3 .
( 5 ) جامع المقاصد ج 3 ص 66 .
( 6 ) مسالك الإفهام ج 1 ص 72 .
( 7 ) مدارك الأحكام ج 6 ص 93 .
( 8 ) ذخيرة المعاد ج 3 ص 501 .