تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
شرح
بصورة القدرة كما لا يخفى على من تدبرهما ، وكذا في محكي الرياض « 1 » . ولكن يمكن أن يقال : إن مقتضى القاعدة بطلان الصوم بالأكل بعد الفجر لإطلاق الأدلة ، ولذا صرح غير واحد « 2 » بفساد الصوم بتناول المفطر بعد الفجر في غير شهر رمضان ولو مع المراعاة ، ورفع اليد عن ذلك يحتاج إلى دليل ، وإذا فسد الصوم وجب القضاء لإطلاق دليله ، فالأظهر وجوبه عليه إلا أن يكون إجماع على عدم الوجوب . وبه يظهر حكم غير العارف بالفجر . 3 - ولو راعى الفجر ، فإن حصل له الاطمئنان بطلوعه فلا كلام ، كما أنه لو اطمئن ببقاء الليل ، لا خلاف في عدم وجوب القضاء لو ظهر سبق طلوعه ، وإن ظن بالطلوع ، أو شك فيه وأكل فإن لم يظهر سبق الطلوع فلا شيء عليه ، وأما إن ظهر سبقه فعن غير واحد « 3 » : وجوب القضاء لإطلاق أدلة المفطرية ، ولأنه أولى بذلك من الظان ببقاء الليل بأخبار الجارية والاستصحاب ، ولكن إطلاق الأدلة كإطلاق صحيح الحلبي المتقدم « 4 » يقيد بموثق سماعة « 5 » الدال
هامش
( 1 ) رياض المسائل ط . ج ج 5 ص 358 . ( 2 ) المعتبر ج 2 ص 675 / مدارك الأحكام ج 6 ص 93 . ( 3 ) كتاب الصوم ، الأول - الشيخ الأنصاري ص 65 ولو ظن طلوع الفجر ، فإن تمكن من تحصيل العلم بحيث لا يجوز له الدخول في الصلاة مع هذا الظن . . . الخ . ( 4 ) الوسائل ج 10 ص 115 ح 12995 / الكافي ج 4 ص 96 ح 1 . ( 5 ) الوسائل ج 10 ص 115 ح 12997 / الكافي ج 4 ص 96 ح 2 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 133 | السيد محمد صادق الروحاني