تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
شرح
الثانية : صحيحة الحلبي المتقدمة « 1 » : وإن تسحر في شهر رمضان بعد الفجر أفطر فإنها بإطلاقها تدل على بطلان الصوم بالإفطار في غير رمضان بعد طلوع الفجر حتى مع المراعاة ، والنسبة بينهما عموم من وجه لأن الأولى أعم لشمولها لرمضان وغيره ، والثانية أعم لشمولها للمراعاة وغيرها ، وتقييد صدر الثانية بعدم المراعاة لا يوجب تقييد ذيلها به سيما وأن المقيد منفصل . والجمع بينهما بحمل الثانية على صورة عدم المراعاة ، أو الأولى على صوم شهر رمضان ، جمع تبرعي لا شاهد له ، فلا بد من الرجوع إلى المرجحات والترجيح مع الأولى . فتأمل . المورد الثاني : في غير الواجب المعين : والظاهر عدم الإشكال في فساد الصوم به مطلقا ، لإطلاق ذيل صحيح الحلبي المتقدم « 2 » ، وخبر علي بن أبي حمزة الذي قد تقدم « 3 » : وإن كان قضاء لرمضان في شوال أو غيره فشرب بعد الفجر فليفطر يومه ذلك . وموثق إسحاق بن عمار المتقدم « 4 » : فيمن تسحر مصبحا في قضاء شهر رمضان : بل تفطر ذلك اليوم لأنك أكلت مصبحا .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 115 ح 12995 / الكافي ج 4 ص 96 ح 1 . ( 2 ) الوسائل ج 10 ص 115 ح 12995 / الكافي ج 4 ص 96 ح 1 . ( 3 ) الوسائل ج 10 ص 117 ح 13001 / الكافي ج 4 ص 97 ح 6 . ( 4 ) الوسائل ج 10 ص 120 ح 13005 / التهذيب ج 4 ص 318 ح 37 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 135 | السيد محمد صادق الروحاني