تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
شرح
بإطلاقه على أن من راعى الفجر ولم يره فأكل وشرب يصح صومه وإن لم يحصل له الاطمئنان ببقاء الليل ، لأن من الواضح تقدم إطلاق المقيد على إطلاق المطلق ، فالأظهر عدم وجوب القضاء مع المراعاة وعدم حصول الاطمئنان بطلوع الفجر مطلقا .

الإفطار بعد طلوع الفجر في غير رمضان مع ظن بقاء الليل

4 - لو أكل وشرب بعد طلوع الفجر مع عدم العلم به في صوم غير رمضان ، فهل يلحقه حكم الإفطار في رمضان فلا قضاء مع المراعاة ويصح صومه أم لا ، أم يفصل بين المعين وغيره ؟ وجوه وأقوال ، فالكلام في موردين : الأول : في الواجب المعين : وفيه روايتان : إحداهما : صحيحة معاوية بن عمار : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : آمر الجارية أن تنظر الفجر فتقول لم يطلع فآكل ، ثم أنظر فأجده قد طلع حين نظرت قال ( ع ) : تتم يومك ثم تقضيه ، أما أنك لو كنت أنت الذي نظرت ما كان عليك قضاؤه « 1 » . فإنها بإطلاقها الشامل لرمضان وغيره تدل على الصحة مع المراعاة وحملها على إرادة أنك لو كنت أنت الذي نظرت لعلمت طلوع الفجر فلم تأكل خلاف الظاهر .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 118 ح 13002 / الكافي ج 4 ص 97 ح 3 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 134 | السيد محمد صادق الروحاني