شرح
الظاهري . وبخبر إسحاق بن عمار : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : آكل في شهر رمضان بالليل حتى أشك قال ( ع ) : كل حتى لا تشك « 1 » .
ونحوه مرسل الصدوق « 2 » وخبر سعد « 3 » .
وعن الشيخ في الخلاف « 4 » : أنه لا يجوز فعل المفطر مع الشك ،
واستدل له : بقاعدة المقدمية .
وفيه : أولا : أنه لا وجه للتخصيص بالشك لأن ما ذكره من الوجه يجري في الظن غير المعتبر .
وثانيا : أن جميع ما تقدم من أدلة الجواز حاكمة عليها كما لا يخفى .
2 - ظاهر المتن والشرائع « 5 » وصريح المدارك « 6 » وغيرها « 7 » بل المشهور بينهم : أنه لا يجب القضاء على العاجز عن المراعاة كالمحبوس ونحوه ، وعن الرياض « 8 » : بلا خلاف أجده فيه .
واستدل له : بالأصل مع اختصاص النص والفتوى ، بحكم التبادر وغيره
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 120 ح 13005 / التهذيب ج 4 ص 318 ح 37 .
( 2 ) الوسائل ج 10 ص 120 ح 13006 / من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 136 ح 1962 .
( 3 ) الوسائل ج 10 ص 121 ح 13008 / تفسير العياشي ج 1 ص 83 ح 198 .
( 4 ) الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 174 مسألة 14 .
( 5 ) شرائع الإسلام ج 1 ص 144 .
( 6 ) مدارك الأحكام ج 6 ص 92 .
( 7 ) ذخيرة المعاد ج 3 ص 501 / الحدائق الناضرة ج 13 ص 93 .
( 8 ) رياض المسائل ط . ج ج 5 ص 358 فلا يجب القضاء بلا خلاف أجده .