شرح
وإن كان قام فأكل وشرب ثم نظر إلى الفجر فرأى أنه قد طلع الفجر فليتم صومه ويقضي يوما آخر لأنه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة « 1 » .
وخبر علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم ( ع ) : عن رجل شرب بعد ما طلع الفجر وهو لا يعلم في شهر رمضان قال ( ع ) : يصوم يومه ذلك ويقضي يوما آخر ، وإن كان قضاء لرمضان في شوال أو غيره فشرب بعد ما طلع الفجر فليفطر يومه ذلك ويقضي « 2 » . ونحوها غيرها .
وتمام الكلام بالبحث في أمور :
1 - دلالة هذه النصوص على وجوب القضاء واضحة ، وأما عدم وجوب الكفارة به فتشهد به الأصل بعد اختصاص ما دل على وجوبها بالإفطار في شهر رمضان بصورة العمد كما سيأتي ، وهل الفعل بنفسه جائز أم لا ؟ الظاهر ذلك لأن مقتضى استصحاب بقاء الليل غير المتوقف جريانه على الفحص لكونه في الشبهة الموضوعية جوازه بناء على ما هو الحق من جريان الاستصحاب في الزمان - سيما في عدم زمان خاص - ولو نوقش فيه فأصل البراءة محكم .
وربما استدل له : بقوله تعالىكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ« 3 » المحمول ذيله على الحكم
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 115 ح 12997 / الكافي ج 4 ص 96 ح 2 .
( 2 ) الوسائل ج 10 ص 117 ح 13001 / الكافي ج 4 ص 97 ح 6 .
( 3 ) سورة البقرة الآية 187 .