تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
ويجب القضاء بالإفطار بعد الفجر مع ظن بقاء الليل وترك المراعاة مع القدرة عليها .
شرح
الكلام في أنها هل تثبت في صورة الكره والإجبار والنسيان أم لا ؟ سيأتي بعد بيان جميع ما يجب الإمساك عنه ، وعدم إيجاب سائر ما يجب الإمساك عنه للكفارة ، نتعرض له في ذيل مسألة مفطرية كل واحد من تلك الأمور .

[ في ما يجب القضاء خاصة ]

الإفطار بعد الفجر مع ظن بقاء الليل

المقصد الثاني : في الأمور التي يمسك عنها : ( ويجب القضاء ب - ) ها خاصة دون الكفارة ، وهي أمور : الأول : ( الإفطار بعد الفجر مع ظن بقاء الليل وترك المراعاة مع القدرة عليها ) بلا خلاف فيه في الجملة ، وعن غير واحد « 1 » : دعوى الإجماع عليه . والشاهد به نصوص : كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : عن رجل تسحر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبين فقال ( ع ) : يتم صومه ثم ليقضه ، وإن تسحر في غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر « 2 » . وموثق سماعة قال : سألته عن رجل أكل أو شرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان فقال ( ع ) : إن كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه ولا إعادة عليه .
هامش
( 1 ) الانتصار الشريف المرتضى ص 189 المسالة 86 / منتهى المطلب ج 2 ص 577 ط . ق / مستند الشيعة ج 10 ص 281 . ( 2 ) الوسائل ج 10 ص 115 ح 12995 / الكافي ج 4 ص 96 ح 1 .