تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
شرح
مضافا إلى ما تقدم من منعه فيهما أيضا . وأما الجماع : فتشهد لإيجابه الكفارة مضافا إلى المطلقات نصوص كثيرة : كصحيح البجلي المتقدم : عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني قال ( ع ) : عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع « 1 » . وموثق سماعة : عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمدا فقال ( ع ) : عليه عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين « 2 » . ونحوهما غيرهما . وهل وطء الغلام والبهيمة يوجبها أم لا ؟ وجهان مبنيان على كونه مفطرا وعدمه ، وقد مر أن الأظهر ذلك . وأما الاستمناء : فقد مر أن أكثر روايات مفطريته متضمنة لثبوت الكفارة . وأما الغبار الغليظ : فدليل مفطريته بالخصوص متضمن لها ، كما تقدم ، وكذا البقاء على الجنابة . وأما معاودة النوم جنبا : فقد مر أن عمدة مدرك إيجابها الكفارة هو الإجماع . فتحصل أن ما أفاده من إيجاب هذه الكفارة متين . والكلام في الكفارة نفسها ، وفي أنها هل تجب في إفطار سائر أقسام الصيام وفي سائر أحكامها ، سيأتي في آخر هذا الباب مفصلا ، كما أن
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 39 ح 12776 / الكافي ج 4 ص 102 ح 4 . ( 2 ) الوسائل ج 10 ص 49 ح 12801 / التهذيب ج 4 ص 208 ح 11 .