شرح
وعن المنتهى « 1 » : التردد فيه ، وعن المعتبر « 2 » : الميل إلى عدم المفسدية .
ويشهد للمشهور : صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) : عن الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب من أول الليل ولا يغتسل حتى يجئ آخر الليل وهو يرى أن الفجر قد طلع قال ( ع ) : لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره « 3 » .
وصحيحه الآخر : كتب أبي إلى أبي عبد الله ( ع ) وكان يقضي شهر رمضان وقال : إني أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة فلم أغتسل حتى طلع الفجر ، فأجابه ( ع ) : لا تصم هذا اليوم وصم غدا « 4 » . ونحوهما موثق سماعة « 5 » .
واستدل للقول الآخر ، بخبر ابن بكير عن الإمام الصادق ( ع ) : عن رجل طلعت عليه الشمس وهو جنب ثم أراد الصيام بعد ما اغتسل ومضى ما مضى من النهار قال ( ع ) : يصوم إن شاء وهو بالخيار إلى نصف النهار « 6 » .
وباختصاص النصوص المتقدمة على كثرتها بصوم شهر رمضان فإن ذلك آية اختصاص الحكم به .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ج 2 ص 566 ط . ق .
( 2 ) المعتبر ج 2 ص 656 ولقائل أن يخص هذا الحكم برمضان ، دون غيره من الصيام .
( 3 ) الوسائل ج 10 ص 67 ح 12843 / من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 120 ح 1899 .
( 4 ) الوسائل ج 10 ص 67 ح 12844 / الكافي ج 4 ص 105 ح 4 .
( 5 ) الوسائل ج 10 ص 67 ح 12845 / التهذيب ج 4 ص 211 ح 18 .
( 6 ) الوسائل ج 10 ص 68 ح 12848 / التهذيب ج 4 ص 322 ح 57 .