شرح
مسكينا ، وقال : إنه حقيق أن لا أراه يدركه أبدا « 1 » .
ومثله خبر المروزي « 2 » ، ومرسل ابن عبد الحميد « 3 » ، مع التصريح فيهما بالقضاء والنصوص الواردة في النائم ، كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : في رجل احتلم أول الليل أو أصاب من أهله ثم نام متعمدا في شهر رمضان حتى أصبح قال ( ع ) : يتم ذلك ثم يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان ويستغفر ربه « 4 » .
وصحيح البزنطي عن أبي الحسن ( ع ) : عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو أصابته جنابة ثم ينام حتى يصبح متعمدا قال ( ع ) : يتم ذلك اليوم وعليه قضاؤه « 5 » . ونحوهما غيرهما .
وقد ادعى سيد الرياض « 6 » : تواتر النصوص الدالة على مفطريته ، ويعضد ذلك فحوى النصوص الصحيحة الموجبة للقضاء في النومة الثانية أو الثالثة ، أو الموجبة له مع نسيان الغسل ، ويؤيده ما دل من النصوص على فساد الصوم بتعمد الجنابة .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 63 ح 12837 / التهذيب ج 4 ص 212 ح 23 .
( 2 ) الوسائل ج 10 ص 63 ح 12838 / التهذيب ج 4 ص 212 ح 24 .
( 3 ) الوسائل ج 10 ص 64 ح 12839 / التهذيب ج 4 ص 212 ح 25 .
( 4 ) الوسائل ج 10 ص 63 ح 12836 / الكافي ج 4 ص 105 ح 1 .
( 5 ) الوسائل ج 10 ص 62 ح 12834 / التهذيب ج 4 ص 211 ح 21 .
( 6 ) رياض المسائل ط . ج - السيد علي الطباطبائي ج 5 ص 316 مضافا إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ، القريبة من التواتر ، بل لعلها متواترة .