شرح
وبقوله ( ع ) في صحيح الحلبي المتقدم « 1 » : ثم يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان فإنه يدل بالمفهوم على عدم المفطرية والفساد في غيره .
ولكن يرد على الأول : أنه أعم من النصوص المتقدمة فيقيد إطلاقه بها .
وعلى الثاني : أن الاختصاص فيها إنما هو من جهة السؤال عنه .
وعلى الثالث : أولا : أنه يمكن أن يكون القيد لمجموع الحكمين وهو إتمام الصوم والقضاء ، وهذا يختص بشهر رمضان .
وثانيا : أن غايته الإطلاق فيقيد بما عرفت .
فالأظهر ثبوت الحكم في قضاء شهر رمضان .
الثاني : في الصوم المندوب : فالمشهور بين من تعرض له : أنه لا يفسده البقاء على الجنابة متعمدا .
ويشهد به : صحيح عبد الله بن المغيرة عن حبيب الخثعمي قلت لأبي عبد الله : أخبرني عن التطوع وعن صوم هذه الثلاثة الأيام إذا أجنبت من أول الليل فأعلم أني أجنبت فأنام متعمدا حتى يتفجر الفجر أصوم أو لا أصوم ؟ قال ( ع ) صم « 2 » . ونحوه غيره .
الثالث : في الصيام الواجب غير صوم رمضان وقضائه :
فالمشهور بين الأصحاب على ما نسب إليهم : إلحاقه بالصومين ، وعن
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 63 ح 12836 / الكافي ج 4 ص 105 ح 1 .
( 2 ) الوسائل ج 10 ص 68 ح 12846 / من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 82 ح 1788 .