تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
شرح
المصابيح « 1 » : الإجماع عليه ، وعن مفتاح الكرامة « 2 » : لم أجد في علمائنا المتقدمين من خالف في ذلك أو تردد سوى المحقق في المعتبر . ولكن ظاهر الشيخ في الخلاف « 3 » وابن زهرة « 4 » : المقيدين للحكم بصيام شهر رمضان ، وصريح الدروس « 5 » وجمع من المتأخرين « 6 » : عدم مفسديته له . واستدل للأول : بالإطلاق المقامي ، بتقريب : أن المولى إذا أمر بمركب اعتباري اختراعي أي غير عرفي وبين له قيودا وجودية وعدمية ، ثم بعد ذلك أمر بفرد آخر من ذلك المركب ولم يبين القيود يكون ذلك بالإطلاق المقامي دالا على اعتبار جميع تلك القيود فيه ، مثلا : أمر الشارع الأقدس بالصلاة وبين أجزائها وشرائطها وموانعها ، فإذا أمر بصلاة ركعتين في وقت خاص أو مكان مخصوص يفهم العرف من ذلك اعتبار جميع قيود الصلاة فيها ، ولا سبيل إلى أن يقال أن الدليل إنما دل على اعتبار الطهارة مثلا في الصلوات اليومية ولا دليل على اعتبارها في هذه الصلاة والأصل يقتضي عدمه ، وهذا واضح جدا .
هامش
( 1 ) حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ج 1 ص 60 . ( 2 ) مفتاح الكرامة ج 1 ص 60 . ( 3 ) الخلاف ج 2 ص 174 . ( 4 ) غنية النزوع ص 571 . ( 5 ) الدروس ج 1 ص 271 . ( 6 ) كما في التذكرة ج 1 ص 260 / والحدائق الناضرة ج 13 ص 122 / ورياض المسائل ج 1 ص 305 .