شرح
الإرشاد « 1 » : القول بعدم مفطريته ، وعن جماعة آخرين « 2 » الميل إليه .
وظاهر الشرائع « 3 » حيث استند القول بالمفطرية إلى الأشهر : أن القول بعدمها أيضا مشهور .
وكيف كان : فيشهد للثاني مضافا إلى الأصل : قوله تعالىأُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ« 4 » فإن إطلاقه يقتضي جوازه في كل جزء من الليل حتى الجزء الأخير .
وقوله تعالىفَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا ما كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ( « 5 » ) فإنه يقتضي جواز المباشرة كجواز الأكل والشرب في الجزء الأخير من الليل ، ويلزمه البقاء على الجنابة إلى الصبح .
وأما النصوص فهي طائفتان :
الأولى : ما تدل على القول الأول : كموثق أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) : في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح قال ( ع ) : يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين
هامش
( 1 ) حكاه عنه السيد الخوئي في كتاب الطهارة ج 5 ص 365 اعتبار عدم البقاء على الجنابة عند الفجر للصائم .
( 2 ) ذخيرة المعاد ج 3 ص 497 .
( 3 ) شرائع الإسلام ج 1 ص 141 .
( 4 ) سورة البقرة الآية 187 .
( 5 ) سورة البقرة الآية 187 .