شرح
الغنية « 1 » والروض « 2 » ، كما عن الاقتصاد « 3 » ، والخلاف « 4 » ، والوسيلة « 5 » والسرائر « 6 » والتذكرة « 7 » : الإجماع عليه ، كذا في رسالة صوم الشيخ ( ره ) « 8 » .
وعن الصدوق في المقنع « 9 » ، وأبيه « 10 » ، والمح - ق - ق الدام - - اد في شرح النجاة « 11 » ، والمحقق الأردبيلي في آيات الأحكام « 12 » ، وشرح
هامش
( 1 ) غنية النزوع ص 138 إلى أن قال : وترك الغسل من غير ضرورة . . . كل ذلك بدليل الإجماع الماضي ذكره وطريقة الاحتياط واليقين ببراءة الذمة .
( 2 ) روض الجنان ص 16 .
( 3 ) كتاب الاقتصاد - الشيخ الطوسي ص 287 والمقام على الجنابة متعمدا مع إمكان الغسل وعدم المشقة حتى يطلع الفجر .
( 4 ) الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 222 من تعمد البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر ، أو نام بعد انتباهتين وبقي إلى طلوع الفجر نائما ، كان عليه القضاء والكفارة معا . وخالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم .
( 5 ) الوسيلة ص 142 .
( 6 ) السرائر ج 1 ص 375 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 6 ص 26 من أجنب ليلا وتعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر من غير ضرورة ولا عذر ، فسد صومه عند علمائنا .
( 8 ) كتاب الصوم - الشيخ الأنصاري - الأول ص 28 .
( 9 ) المقنع ص 189 وسأل حماد بن عثمان أبا عبد الله * عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل ، وأخر الغسل إلى أن طلع الفجر ؟ فقال : كان رسول الله يجامع نساءه من أول الليل ثم يؤخر الغسل حتى يطلع الفجر ، ولا تقول كما يقول هؤلاء الأقشاب يقضي : يوما مكانه ، وكما يقول صاحب مدارك الأحكام ج 6 ص 53 طريقته في ذلك الكتاب نقل متون الأخبار وإفتاؤه بمضمونها .
( 10 ) فقه الرضا عليه السلام ص 207 .
( 11 ) حكاه عنه السيد الخوئي في كتاب الطهارة ج 5 ص 365 نقلا عن الحدائق .
( 12 ) حكاه عنه السيد الخوئي في كتاب الطهارة ج 5 ص 365 ولكن عن شرح الارشاد .