شرح
وفي مقابلها نصوص تدل على عدم الجواز : كخبر إسحاق بن عمار : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا ان يقول يا رب اشتريته بمالي حتى يأذن له أهل الخمس « 1 » .
وخبر أبي بصير عن أبي جعفر ( ع ) : لا يحل لاحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل الينا حقنا « 2 » . ونحوهما غيرهما .
وذكروا في مقام الجمع بين الطائفتين وجوها :
الأول : حمل الطائفة الأولى على إرادة انتقال الخمس إلى ذمة المالك بمجرد الضمان .
وفيه : ان مورد تلك النصوص الجاهل بوجوب الخمس ، فهي ظاهرة في صورة عدم الضمان .
الثاني : حمل النصوص الأولى على صورة الأداء ، وحمل الثانية على صورة عدمه ، فيكون الأداء نظير الإجازة في عقد الفضولي ، فان تحقق صح التصرف ولو مع نية عدمه ، وان لم يتحقق لم يصح ولو مع نيته .
وفيه : ان الظاهر من تلك النصوص صحة المعاملة وانتقال الثمن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 9 ص 542 ح 12674 / تفسير العياشي ج 2 ص 63 ح 60 .
( 2 ) الكافي ج 1 ص 545 ح 14 / وسائل الشيعة ج 9 ص 484 ح 12543 .