تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
شرح
على المال الذي فيه الخمس فينتقل الخمس عن العين إلى الذمة : كمصحح الريان بن الصلت المتقدم : كتبت إلى أبي محمد ( ع ) : ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة رحى ارض في قطيعة لي وفي ثمن سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة ؟ فكتب ( ع ) : يجب عليك فيه الخمس « 1 » . وخبر أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) المروي عن السرائر : في الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال انما يبيع منه الشيء بمائة درهم أو خمسين درهما هل عليه الخمس ؟ فكتب ( ع ) : اما ما اكل فلا ، واما البيع فنعم هو كسائر الضياع « 2 » . وخبر الحرث بن حصيرة الأزدي : في رجل وجد ركازا فباعه قال : اد خمس ما اخذت فان الخمس عليك . . الخ « 3 » . والاجتزاء بخمس الثمن في هذه الأخبار محمول على الغالب من عدم نقصان الثمن عن القيمة ، والا فلا اعتبار بالثمن ، كذا في رسالة شيخنا المرتضى ( ره ) « 4 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 139 ح 16 / وسائل الشيعة ج 9 ص 504 ح 12587 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 9 ص 504 ح 12588 / مستطرفات السرائر ص 606 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 315 ح 48 / وسائل الشيعة ج 9 ص 497 ح 12575 . ( 4 ) كتاب الخمس الشيخ الأنصاري ص 279 .