شرح
بتمامه إلى المالك قبل أداء الخمس ، ولذا حكم ( ع ) بأداء الخمس من الثمن ، ولو لم تكن المعاملة صحيحة والثمن منتقلا إلى المالك لما كان وجه لذلك .
الثالث : حمل النصوص الأولى على ما قبل تمام الحول اخذا بالقدر المتيقن لأنه لا اطلاق لها من هذه الجهة .
وفيه : ان خبر الحرث وارد في الركاز الذي لم يستثن منه مؤونة السنة كي لا يتنجز التكليف فيه قبل مضي الحول ، مع أن دعوى عدم ورودها في مقام البيان من هذه الجهة ممنوعة ، ولا أقل من الشك في ذلك ، ومقتضى القاعدة هو كونه في مقام البيان على ما حقق في محله .
والصحيح في مقام الجمع ان يقال : ان النصوص الأولى أخص من الثانية لاختصاصها بصورة عدم البناء على عدم الاعطاء كما لا يخفى ، فتحمل عليها النصوص الثانية .
فتحصل : ان الأقوى بناءً على عدم التبديل تصح المعاملة بلا توقف على الإجازة في صورة البناء على اعطاء الخمس بل عدم البناء على عدم الاعطاء ، وتتوقف صحتها على الإجازة في صورة البناء على عدم الاعطاء .