شرح
واستدل للتفصيل بين قبل البيع وبعده : بان الظاهر من النصوص وجوب الخمس في الفائدة الفعلية لا الفائدة بالقوة ، وفي مورد ترقي القيمة السوقية لو سلم صدق الفائدة فإنما هي تكون فائدة بالقوة قبل البيع والانضاض فلا يجب .
وفيه : انه قد عرفت ان صدق الفائدة انما يكون باعتبار المالية ، فإذا زادت المالية تصدق الفائدة الفعلية من غير توقف على البيع .
وبعبارة أخرى : العين قبل ترقي قيمتها السوقية كانت عوضا عن مقدار معين من المال ، وبعدها بما انها تصير عوضا عن مقدار زائد عليه يصدق الفائدة عرفا .
فتحصل مما ذكرناه : ان الأقوى وجوب الخمس عند ارتفاع القيمة السوقية إذا أمكن بيعها واخذ قيمتها مطلقا .