تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
شرح
واستدل للتفصيل بين قبل البيع وبعده : بان الظاهر من النصوص وجوب الخمس في الفائدة الفعلية لا الفائدة بالقوة ، وفي مورد ترقي القيمة السوقية لو سلم صدق الفائدة فإنما هي تكون فائدة بالقوة قبل البيع والانضاض فلا يجب . وفيه : انه قد عرفت ان صدق الفائدة انما يكون باعتبار المالية ، فإذا زادت المالية تصدق الفائدة الفعلية من غير توقف على البيع . وبعبارة أخرى : العين قبل ترقي قيمتها السوقية كانت عوضا عن مقدار معين من المال ، وبعدها بما انها تصير عوضا عن مقدار زائد عليه يصدق الفائدة عرفا . فتحصل مما ذكرناه : ان الأقوى وجوب الخمس عند ارتفاع القيمة السوقية إذا أمكن بيعها واخذ قيمتها مطلقا .

المعاملة على العين قبل أداء الخمس

فروع

: الأول : إذا اشترى شيئا ثم علم أن البائع لم يؤد خمسه ، فهل يصح البيع بالنسبة إلى مقدار الخمس بلا حاجة إلى الإجازة ، أم تتوقف عليها ؟ وجهان بل قولان :