تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
شرح

إذا زادت القيمة ثم رجعت

الفرع الثاني : إذا اشترى عينا فزادت قيمتها السوقية ثم رجعت إلى رأس مالها أو أقل قبل تمام السنة ، فعلى القول بعدم وجوب الخمس فيها مالم يبعها لا كلام ، واما على القول بوجوبه بمجرد ظهور الربح كما بنينا عليه ففيه صور : الأولى : ما لو رجعت إلى ذلك قبل تمام السنة وكان عدم البيع غفلة أو طلبا للزيادة أو غيرهما مما يكون عذرا في ترك البيع ، لا اشكال في عدم ضمان خمس تلك الزيادة ، وذلك لوجهين : الأول : ان جواز التأخير في الأداء إلى مضي الحول يوجب كون الخمس في يد المالك أمانة شرعية ، وحيث انه لم يفرط في اتلافه فلا يكون ضامنا . الثاني : ان مثل هذا الخسران يكون داخلا في المؤونة . واما ما في العروة « 1 » من التعليل بعدم تحققها في الخارج ، فغير تام لما عرفت من صدق الفائدة بمجرد ظهور الربح ، مع أنه عليه لا وجه لحكمه في الفرع السابق بوجوب الخمس إذا أمكن بيعها واخذ قيمتها ، إذ مع فرض عدم تحقق الزيادة مالم يبع كيف يحكم
هامش
( 1 ) العروة الوثقى ج 4 ص 280 ط . ج .