شرح
المالية ، ولو صدقت في موارد الزيادة في المال فإنما هو بملاحظتها .
واستدل لعدم وجوبه فيما إذا لم يكن المقصود من الاشتراء أو الابقاء في ملكه الاتجار بها ، والوجوب فيما إذا كان المقصود ذلك : بعدم صدق التكسب ، ولا صدق حصول الفائدة في الصورة الأولي ، لا سيما إذا لم يبعها ، وصدقهما في الصورة الثانية .
وفيه : اما عدم صدق التكسب فهو لا كلام فيه ، الا انه قد عرفت عدم اعتباره في وجوبه ، واما عدم صدق الفائدة فهو غير تام لما عرفت من أن صدق الفائدة انما يكون باعتبار المالية حتى في موارد الزيادة في المال ، ولذا لو زاد مال التاجر ونقصت ماليته لا يصدق انه استفاد في سنته هذه ، بل يقال إنه خسر فيها ولم يستفد .
وعليه فإذا زادت المالية يصدق حصول الفائدة عرفا .
فان قلت : انه يمكن ان يكون نظر المفصلين إلى أنه إذا كان المقصود من شراء العين أو ابقائها في ملكه الاتجار بها يستند عرفا حصول الفائدة إلى المالك ، وفي غير هذه الصورة لا يستند اليه ، بل يكون منتزعا من وجود الراغب والباذل ، ولهذا يجب في الصورة الأولى دون الثانية .
قلت : انه قد مر ان الأظهر وجوب الخمس في مطلق الفائدة ولو كان حصولها بغير الاختيار .