شرح
تعلق الخمس بزيادة القيمة السوقية
واما لو ارتفعت القيمة السوقية من غير زيادة عينية ، فعن المصنف ( ره ) في التحرير « 1 » : عدم وجوب خمس تلك الزيادة مطلقا ، وعن الروضة « 2 » : وجوبه كذلك ، ويظهر من محكي المنتهى « 3 » : التفصيل بين ما لو باعها فيجب ، وبين ما قبل البيع فلا يجب ، واختاره شيخنا المرتضى « 4 » ( ره ) وصاحب الحدائق « 5 » وغيرهما من المتأخرين « 6 » . وعن جماعة : التفصيل بين ما إذا كان المقصود من شرائها أو ابقائها في ملكه الاتجار بها والانتفاع بها فيجب مطلقا كما عن بعضهم ، أو في صورة البيع كما عن آخرين ، وبين ما لو لم يقصد به ذلك فلا يجب ، وذهب بعض المتأخرين « 7 » إلى التفصيل بين ما إذا ملكها بغير معاوضة كما لو ورثها فلا يجب الخمس ، وبين ما إذا ملكها بها فيجب .هامش
( 1 ) تحرير الأحكام ج 1 ص 439 ط . ج .
( 2 ) شرح اللمعة ج 2 ص 67 .
( 3 ) منتهى المطلب ج 1 ص 548 .
( 4 ) كتاب الخمس للشيخ الأنصاري ص 195 .
( 5 ) الحدائق الناضرة ج 12 ص 354 .
( 6 ) جواهر الكلام ج 16 ص 57 / العروة الوثقى ج 4 ص 282 .
( 7 ) مستمسك العروة الوثقى ج 9 ض 527 .