تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
شرح
في ذلك النماء مطلقا كما عن جماعة التصريح به منهم المصنف في التحرير « 1 » ، والشهيد الثاني في المسالك « 2 » . أو إذا قصد به الاسترباح والتكسب كما عن كاشف الغطاء « 3 » واختاره المحقق الهمداني « 4 » وجملة ممن تأخر عنهما « 5 » . أم لا يجب مطلقا . أم يفصل بين النماء المنفصل فيجب في صورة قصد الاسترباح أو مطلقا ، وبين النماء المتصل فلا يجب مطلقا ؟ وجوه وأقوال : أقواها الأول لما عرفت من وجوب الخمس في مطلق الفائدة . ودعوى عدم صدق الفائدة على النماء المتصل كالسمن تندفع بالمراجعة إلى العرف .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام ج 1 ص 439 ط . ج . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 1 ص 465 . ( 3 ) كشف الغطاء ج 2 ص 359 . ( 4 ) مصباح الفقيه ج 3 ص 129 . ( 5 ) مستمسك العروة الوثقى ج 9 ص 527 و 529 / كتاب الخمس للشيخ مرتضى الحائري ص 159 .