شرح
في ذلك النماء مطلقا كما عن جماعة التصريح به منهم المصنف في التحرير « 1 » ، والشهيد الثاني في المسالك « 2 » .
أو إذا قصد به الاسترباح والتكسب كما عن كاشف الغطاء « 3 » واختاره المحقق الهمداني « 4 » وجملة ممن تأخر عنهما « 5 » .
أم لا يجب مطلقا .
أم يفصل بين النماء المنفصل فيجب في صورة قصد الاسترباح أو مطلقا ، وبين النماء المتصل فلا يجب مطلقا ؟
وجوه وأقوال : أقواها الأول لما عرفت من وجوب الخمس في مطلق الفائدة .
ودعوى عدم صدق الفائدة على النماء المتصل كالسمن تندفع بالمراجعة إلى العرف .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام ج 1 ص 439 ط . ج .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 1 ص 465 .
( 3 ) كشف الغطاء ج 2 ص 359 .
( 4 ) مصباح الفقيه ج 3 ص 129 .
( 5 ) مستمسك العروة الوثقى ج 9 ص 527 و 529 / كتاب الخمس للشيخ مرتضى الحائري ص 159 .