شرح
لم يكن على مال النبي والولي زكاة لأنه لم يبق فقير محتاج ، الحديث « 1 » .
وتقريب الاستدلال به من وجهين :
الأول : انه يدل على عدم وجوب الزكاة في مال الخمس ، وحيث إن الخمس بدل عن الزكاة فيلحقه حكمها فلا خمس في مال الخمس أيضا ، ويثبت الحكم - اي عدم الخمس - في مال الزكاة بعدم القول بالفصل .
الثاني : انه بعموم علته يدل على أن تشريع الخمس والزكاة انما يكون في سائر الأموال غير الخمس والزكاة ، فلا خمس ولا في الزكاة ، كما لا زكاة في الخمس ولا في الزكاة .
وفيهما نظر : اما الأول : فلانه وجه استحساني لا يصلح كونه مستندا للحكم الشرعي ، مع أنه لا يتم في حق السادات ، لأنه إذا انتقل إلى السيد وزيد عن مؤونة سنته ووجب فيه الخمس لا يلزم منه رجوع المال إلى من أعطاه كما هو واضح .
واما الثاني : فيرد على التقريب الأول : انه لا دليل على عموم البدلية وانما الدليل دل على قيامه مقامها في سد الخلة .
هامش
( 1 ) الكافي ج 1 ص 539 ح 4 / وسائل الشيعة ج 9 ص 513 ح 12607 .