تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
شرح
وفيه : ان الصداق لو سلم كونه عطية فإنما هو عطية من الزوج مجعولة من قبل الله تعالى لا انه عطية من الله تعالى . فالحق كون الصداق كالهدايا والجوائز ، فبناءً على ما هو الحق من وجوب الخمس في كل فائدة يكون واجبا فيه ، ومنه يظهر حكم عوض الخلع . واما الصدقة المندوبة فهي كالهبة والهدية ، غاية الأمر يعتبر فيها قصد القربة ، وذلك لا يوجب الفرق في وجوب الخمس المتوقف على صدق الفائدة . وبذلك يظهر عدم تمامية ما اختاره جماعة من محققي عصرنا « 1 » وما يقرب من هذا العصر من عدم وجوب الخمس في هذه الثلاثة ، مع بنائهم على وجوبه في كل فائدة ، أو التوقف في ذلك .

ما ملك بالخمس أو الزكاة

الرابع : هل يجب الخمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة ان زاد عن مؤونة السنة أم لا ؟ وجهان بل قولان :
هامش
( 1 ) العروة الوثقى ج 4 ص 277 ط . ج / مستمسك العروة الوثقى ج 9 ص 525 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 87 | السيد محمد صادق الروحاني