شرح
وفي الجميع نظر :
اما الأولان : فلما عرفت في الهبة .
واما الثالث : فلان سقوط الخبر الصحيح عن الحجية - لا سيما في بعض مدلوله - يتوقف على ثبوت الاعراض ، وفي هذه المسألة بما انه يحتمل ان يكون نظر القائلين بعدم وجوبه - حتى في غير المحتسب إلى أحد الوجوه المذكورة والنصوص التي توهم دلالتها على التحليل من خبر أبي خديجة وغيره ، ونظر القائلين بوجوبه كذلك إلى عدم دلالة المكاتبة على المفهوم - فلا يثبت الاعراض ، مع أن جماعة من القدماء لم تنقل فتاويهم ، ولعلهم كانوا يفتون بالتفصيل .
واما الرابع : فلانه مضافا إلى ما مر من اختصاصه بالمناكح ، انه لو سلم شموله لمطلق الميراث بما انه مروي عن الإمام الصادق ( ع ) في مطلق الميراث ، وهذه الرواية مروية عن أبي جعفر الثاني ( ع ) في خصوص قسم منه لا شبهة في تقدمها عليه .
فالأقوى وجوب الخمس في الميراث الذي لا يحتسب .