شرح
إذ يرد عليه : ان لازم ذلك عدم وجوب الخمس في شيء من أرباح المكاسب ، إذ كلها انما تكون في مقابل الاعمال ، مع أنه ( ع ) صرح بوجوب الخمس في ما يأخذه الخياط في مقابل عمله .
واما الرابع : فقد مر في الجواب عن اخبار التحليل ان خبر أبي خديجة مختص بالمناكح .
فتحصل : ان الأقوى وجوب الخمس في الهبة والهدية والجائزة .
ثم إن تقييد الجائزة في المكاتبة بما كان له خطر يمكن ان يكون من جهة ان ما لا يكون كذلك من المؤونة غالبا كما اختاره شيخنا الأنصاري ( ره ) « 1 » ، ويمكن ان يكون من جهة ان ما لا يكون كذلك لا يعد في العرف غنيمة وفائدة وانما يعتبر في صدق هذا العنوان ان يكون لها قدر ومنزلة كما قيل .
تعلق الخمس بالميراث غير المحتسب
الثاني : في الميراث : والأقوال في وجوبه فيه هي الأقوال في الهبة . ويشهد لوجوبه فيه : الآية الشريفة ، ومكاتبة ابن مهزيار المصرحةهامش
( 1 ) كتاب الخمس ص 194 .