شرح
بدعوى انه يتعين حملها على ما إذا كان الدفع من باب الصلة وصرف المال في سبيل الله والتسبيب لعمل الخير ، لأنه الظاهر من السؤال لا الأجرة حتى يدخل في أرباح المكاسب فينافي مع الأدلة .
وبخبر أبي خديجة عن الإمام الصادق ( ع ) المتقدم الدال على تحليل الخمس في الهبة إلى يوم القيامة « 1 » .
وفي الجميع نظر : اما الاجماع : فلما عرفت .
واما الأصل : فلانه لا يرجع اليه مع الدليل .
واما المكاتبة : فلان ظاهرها السؤال عن اجرة الحج ، ومخالفتها لسائر الأدلة لا توجب حملها على الصلة ، فيتعين طرحها أو حملها على القسم الأول من السؤال ، ولعله الظاهر من جهة ان الظاهر من السؤال المفروغية عن وجوب الخمس في ذلك المال ، وانما الشك كان من جهة وجوبه قبل الحج ، أو فيما فضل في يده بعده .
والعجب من صاحب الحدائق ( ره ) « 2 » حيث إنه ( ره ) التزم بعدم الوجوب في أمثال هذا المال المأخوذ بعنوان الأجرة بدعوى انها تؤخذ في مقابل الاعمال لا مجانا فلا تكون فوائد وغنائم .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 137 ح 6 / وسائل الشيعة ج 9 ص 544 ح 12678 .
( 2 ) الحدائق الناضرة ج 12 ص 353 .