تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
شرح
وكيف كان : فيشهد للوجوب - مضافا إلى عموم الآية والنصوص المتقدمة - خصوص خبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال : كتبت اليه في الرجل يهدي اليه مولاه والمنقطع اليه هدية تبلغ الفي درهم أو أقل أو أكثر هل عليه فيها الخمس ؟ فكتب ( ع ) : الخمس في ذلك « 1 » . وصحيح ابن مهزيار « 2 » ، وخبر يزيد « 3 » المتقدمين . ويشير اليه خبر علي بن الحسين بن عبد ربه قال : سرح الرضا ( ع ) بصلة إلى أبي فكتب اليه أبي : هل علي فيما سرحت إلي خمس ؟ فكتب اليه : لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس « 4 » . فان ظاهره ان وجه عدم وجوبه ليس كونه تسريحا بل كون المسرح به صاحب الخمس . واستدل للعدم : بالاجماع ، وبأصل البراءة ، وبمكاتبة ابن مهزيار قال كتبت اليه : يا سيدي رجل دفع اليه مال يحج به هل عليه في ذلك المال حين يصير اليه الخمس أو على ما فضل في يده بعد الحج ؟ فكتب ( ع ) : ليس عليه الخمس « 5 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 9 ص 508 ح 12588 / مستطرفات السرائر ص 606 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 123 ح 9 / وسائل الشيعة ج 9 ص 449 ح 12579 . ( 3 ) الكافي ج 1 ص 545 ح 12 / وسائل الشيعة ج 9 ص 503 ح 12585 . ( 4 ) الكافي ج 1 ص 547 ح 23 / وسائل الشيعة ج 9 ص 508 ح 12596 . ( 5 ) الكافي ج 1 ص 547 ح 22 / وسائل الشيعة ج 9 ص 507 ح 12595 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 81 | السيد محمد صادق الروحاني